عنوان الفتوى : وجوب سداد الثمن ولو طالت المدة
من عشر سنوات اشتريت جوالا بثمن زهيد من خالتي الغنية؛ نظرا لظروفي المادية السيئة، وهي نسيت أنها ابتاعت لي جوالا، وتريد مني المال. حين أصبح معي المبلغ اقترحت عليَّ والدتي بأن أعطي هذا المبلغ للمحتاجين، حتى لا يصيبها الشك بأني اشتريت منها شيئا آخر، ولم أسدد ثمنه، وأيضا خوفا من أن الخبر ينتشر خاصة أنها تقيم في بيت عائلة، وأن أسبب لنفسي ولوالدتي مشاكل من قبل بناتها، والحفاظ على الرابط الأسري. فهل يجوز إعطاء المبلغ للمحتاجين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال، أنّك اشتريت الجوال من خالتك، ولم تسددي لها الثمن؛ وبعد طول المدة، وتمكنك من الأداء خشيت أن تشك خالتك في استحقاقها لشيء آخر، فأشارت عليك أمّك بالتصدق بالثمن على الفقراء، فإن كان الحال هكذا، فالواجب عليك سداد الثمن لخالتك، ولا يجوز لك أن تتصدقي به على المحتاجين، بحجة الخوف من حصول الشك عند خالتك بأنّ لها دينًا آخر عليك.
وإذا كان عليك حرج في إخبار خالتك بسبب هذا الدين، فلن تعدمي وسيلة يحصل بها سداد الدين دون وقوع حرج, وراجعي الفتوى: 272065.
والله أعلم.