عنوان الفتوى : حكم زيادة ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل
ما حكم بيع الأشياء بأكثر من ثمنها الأصلي على مدة طويلة( مثلاً بيع سيارة ثمنها الأصلي 1000 دينار وبعد سنة ثمنها 1500 دينار ) .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزيادة ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل له صورتان:
الصورة الأولى: بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، وهو جائز عند جماهير أهل العلم، لعموم الأدلة القاضية بجواز البيع، ويدخل في هذه الصورة ما لو عرض عليه السلعة بثمنين، ثمن في العاجل، وثمن في الآجل، ولكن لم يبق البيع متردداً بين البيعتين، بل حسم على بيعة واحدة منهما، فيجوز أيضاً عند جمهور العلماء، لأن ذكر الثمنين كان عرضاً لا إيجاباً.
الصورة الثانية: أن يتم العقد، ويبرم وهو مشتمل على صفقتين إحداهما بالنقد والأخرى بالنسيئة مثل أن يقول:
بعتك هذا نقداً بعشرة، وبالنسيئة بخمسة عشر دون الاتفاق على إحدى الصفقتين، وهذا الذي ذهب الجمهور إلى منعه، وعدم صحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة" رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 1084، ورقم: 10201.
والله أعلم.