عنوان الفتوى : إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
أعمل في معرض مفروشات كاشير، وصاحب المعرض يزيد الأسعار على بعض الناس عن سعر السلعة الأصلي، فإذا كان سعر السلعة 10 جنيهات، فإنه يبيعها بـ 12 جنيهًا، على أساس أن الزبون سيفاوض في سعر السلعة، وأنا أتحسّر أن الزبون سيدفع مالًا زيادة عن سعر السلعة الأصلي، فأقوم بإبلاغ الزبون بذلك، فهل أن آثم وخائن للأمانة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيع السلعة بأسعار متفاوتة تفاوتًا يسيرًا -كالقدر المذكور في السؤال-، جائز، ولا سيما إذا كان البائع يزيد في الثمن تحسبًا لمماكسة المشتري، وراجع الفتوى: 78554.
وعليه؛ فما يفعله صاحب المتجر لا حرج فيه، فله طلب الثمن الذي يرغب فيه لسلعته، وله أن يزيد من أجل ما قد ينقص من السعر عند مماكسة المشتري.
وليس لك إخبار المشتري بكون صاحب السلع قد زاد في الثمن من أجل المماكسة، أو غيرها؛ لأن ذلك من إفشاء سر العمل، وأنت مؤتمن عليه، وليس لك فعل ذلك إلا إذا أذن لك فيه رب العمل.
كما أن إخبار المشتري بذلك قد يؤدي إلى مفسدة، وهي عدم الثقة في الأسعار التي يذكرها البائع؛ مما يؤدي إلى مماكسته، بل وعدم الشراء منه؛ خشية أن يكون زاد في السعر، فيجتنب ذلك.
والله أعلم.