عنوان الفتوى : بيع السلعة للناس بأسعار مختلفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في مركز لبيع إكسسوارات الكمبيوتر وصاحب العمل أجده يبيع السلعة الواحدة بكذا سعر، مثال إذا كانت سلعة معينة ثمنها علينا 20 جنيها فيضيف إليها مكسبنا 5 جنيهات ثم يضيف 5 جنيهات مرة أخرى تحسبا لفصال العملاء، فيكون سعر السلعة النهائي 30 جنيها فيأتي أحد العملاء يبيعها له بـ30 جنيها وآخر إذا ما فاصل معه يعطيها له بـ27 جنيها وآخر يفاصل أكثر يعطيها له بـ25 جنيها فأصبح يبيع السلعة الواحدة بأكثر من سعر فهل هذا يجوز؟ مع العلم أنه أيضا من الممكن أن يبيعها جملة بأقل من الـ25 جنيها إلى محل آخر في سبيل أن يعطيه هو سلعة مخفضة أيضا في وقت لاحق، ما حكم ذلك أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التجارة هي تقليب المال لغرض الربح فيشتري التاجر السلعة بكذا و يبيعها بأكثر مما اشتراها به، ولا يلزمه أن يبيع للناس كلهم بسعر واحد، وإنما مرد ذلك إلى المساومة بدون غش ولا خديعة.

وعليه، فلا نرى في الفعل المذكور من قبل صاحب المحل في البيع والشراء من محذور شرعي. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 7961.

والله أعلم.