عنوان الفتوى : عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشتريت مبردة ماء من شخصٍ مساء يوم الخميس، وسألته عند الشراء: هل بها عيب أو سوء، وهل تعمل بإتقان وتبرد جيدًا، وسخونة الماء جيدة؟ فأجاب بأنه ليس بها عيب نهائيًّا. وأثناء فحصي لها مساء يوم الجمعة، وجدتها لا تعمل، ولا تبرد، وبها عيوب أخرى قد أخفاها البائع عني لثقتي فيه عند الشراء، وعندها قمت بالاتصال عليه، وقلت له: أشهد الله أن سلعتك خربانة، ولا تعمل، فقال لي: لا دخل لي، وتفلت منها، وعندما قلت له: حسبنا الله ونعم الوكيل، لن أسامحك، وموعدنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال: هاتها لي، وسأكشف عليها، لكني لن أعطيك مالك الذي دفعته، ورددتها له مساء السبت بعد يوم من استلامها، ومن وقتها وهو يتهرب من رد مالي لي، مع العلم أنني رددتها له خلال فترة البيع، وقبل انقضائها، أي: قبل انتهاء مدة البيع والشراء، وهي ثلاثة أيام، فما الحكم؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اطلعت على هذه العيوب الكثيرة التي لم يبينها البائع، فلا حرج عليك في التراجع عن شرائها، والمطالبة بالثمن الذي دفعته فيها، ويلزم البائع أن يرده إليك؛ لأن خيار العيب يثبت للمشتري من غير شرط، إذا لم يوجد منه ما يدل على الرضى به، قال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم -أي: المشتري- بالمبيع عيبًا، لم يكن عالمًا به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا. انتهى.
وقال ابن المنذر: وقد أجمع أهل العلم على أن من اشترى سلعة ووجد بها عيبًا كان عند البائع لم يعلم به المشتري، أن له الرد. اهـ
فعلى البائع ان يتقي الله -تعالى-، وأن يرد إليك ما أخذه منك من ثمن دون مماطلة.
والله أعلم.