عنوان الفتوى : لا يجوز لمن كفلت ولدا أن تمنع أمها من رؤيته

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا مسنة -70 سنة- أعيش في المهجر وحيدة, تبنيت طفلة غير شرعية, تكفلت بها بعد الولادة مباشرة, ونيتي إخفاؤها عن أمها إلى الأبد حتى لا تتعرف إحداهما على الأخرى, وبما أنني لا أستطيع تربيتها والعناية بها, تركتها عند قريبة لي في البلد الأصلي,التي بدورها تتركها بين الفينة والأخرى عند قريبة لنا حسب الظروف, على أني أزورها مرة كل سنة.هذا العمل لم يرض أخي الذي أخبرني بأنه عمل آثم لأسباب هي : عدم كفاءتي في التربية، ومريضة، وغير مقيمة في البلد، والنية المبيتة في إخفاء البنت عن أمها والأم عن بنتها مع أن الأم حية ترزق ولا يفصل بينهما سوى 5 أو 6 كيلو مترات . واليوم بلغت البنت 7 سنوات ولا زال الأخ يلح علي لتمكين الأم من بنتها أو على الأقل إجراء مقابلات بينهما , وهذا ما لا أفكر فيه على الإطلاق إن عاجلا أو آجلا, لأنني أريدها أن تكون لي ولي وحدي. هل أعتبر في نظر الشرع آثمة؟ وهل أخي محق في ما يدعيه؟ وماذا علي أن أفعل؟أرشدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كفالتك لهذه البنت وإحسانك إليها أمر طيب. إلا أنه يتعين أن تعلمي أن التبني حرام شرعا.

ثم إن الله تعالى أوجب رعاية الأولاد وحضانتهم، فعلى الأم أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك، وإن كان الولد غير شرعي ووجدت الأم من يسترها بتحمل تربيته فلا يسوغ ذلك منعها من رؤية الولد أو البنت، ولا يحق لك أن تعقدي عزمك عليه للأبد، بل يتعين أن تلبي رغبتها في رؤية بنتها، ويتعين عليها بأن تراقب حالة البنت، فإن رأتها ضائعة رجعت عليها الحضانة، فالبنت تحتاج لتعليم وتربية على الأخلاق والأعمال الصالحة وحفظ عرضها.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للمزيد من التفصيل فيما ذكرنا:9619، 57417، 12263، 7167، 7818، 34980.

والله أعلم.