عنوان الفتوى : الواجب على من أراد كفالة لقيط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من وجد لقيطا فكتبه باسمه واسم زوجته واتخذه ولدا لكون الزوجة لا تنجب، هل في ذلك حرمة؟ وكيف يكون تصحيح ذلك رغم أن عائلتي الزوجين لا يعلمون شيئا عن هذا الموضوع ويعتقدون أن هذا الولد هو ابن الزوجين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتبني محرم لا يجوز، وذلك لأنه تترتب عليه أحكام لا يجوز أن تكون إلا للابن النَّسَبي؛ كالتوارث وحل النظر إلى زوجة وبنات من تبناه وحرمة الزواج ببنات من تبناه، وأحكام أخرى كثيرة. والواجب على من أراد كفالة لقيط أو يتيم ونحوهما أن لا ينسبه إليه، بل يقال: فلان ابن عبد الله، أو عبد الرحمن. ونحو ذلك من الأسماء. وكتم حقيقة هذا التبني قد يؤدي في المستقبل إلى أن يختلط الحلال بالحرام، فالواجب أن يعلم الأقارب بأن هذا الولد ليس لكما. وأما الإحسان إلى اليتيم واللقيط وكفالتهما، فإن كل ذلك من البر والخير. وانظر الفتوى رقم: 31933 والفتوى رقم: 26542. والله أعلم.