عنوان الفتوى : يجب الوفاء بالنذر كما حدده الناذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي نذرت أن تذبح إذا اشتغل ولدها معزة، وبعد ذلك نذرت أن تذبح لولدها الثاني نفس الشيء، ونذرت إذا حصلت أرضا أن تذبح مرة ثالثة، الآن هل يمكن أن تجمع كل النذورات وتذبح عنها عجلا ويصبح النذر صحيحا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.

وما أقدمت عليه أمك هو من باب النذر المعلق الذي لا يلزم الوفاء به إلا إذا حصل المعلق عليه؛ كما سبق في الفتوى: 17463.

وعليه.. فإذا كانت تلك الأم قد حصل ولداها على ما أرادت ووجدت أرضا كما قصدت وجب عليها الوفاء بنذرها على الوجه الذي نذرته بذبح ثلاث شياه ما دامت تقدر على ذلك، ولا يجزئها العدول عن ذلك بذبح عجل مثلا، فالأصل وجوب الوفاء بالنذر على الوجه الذي حدده الناذر ولا يجرئه العدول عنه إلى غيره ولا تغييره ما دام يستطيع الوفاء به على الطريقة المصرح بها، وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 31642، 67854، 34233.

والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر