عنوان الفتوى : النذر المعلق بشرط...حكمه وما يترتب عليه
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يريد إنسان أن ينذر. فهل هناك طريقة للبدء بالنذر.كأن يصلي ركعتين ومن ثم يتلفظ بالنذر. وهل يجوز أن أقول إذا تزوج فلان أو فلانة فإنني سأنفق مبلغا من المال في سبيل الله. هل هذا النوع من النذر جائز. وهل يجب إخراج المال في حال لم تتحقق الأمنية.. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط، وهو مكروه. فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري وغيره، ويجب الوفاء به إن حصل المطلوب المعلق عليه وإلا فلا يجب على الناذر شيء في حال عدم تحقق الأمر الذي علق عليه، فإذا قال الشخص -مثلا- إن قضى الله حاجتي فعلي كذا في سبيل الله، وبعد ذلك قضيت له تلك الحاجة فيجب عليه الوفاء بما قال، وإن لم تتحقق حاجته فلا شيء عليه، ولا خلاف بين العلماء في وجوب الوفاء في هذا النوع من النذر إن حصل ما علق عليه الشخص نذره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره.
ولعموم قوله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [ المائدة:1] ولأن الله تعالى قد مدح بالوفاء به فقال "يوفون بالنذر" ، وأما كيفية النذر وهل هناك طريقة للبدء به؟ فالجواب عن هذا أن النذر هو التزام المكلف قربة لله عز وجل غير واجبة أصلاً ولا بد فيه من صيغة تفيد الالتزام، ولا تشرع الصلاة لأجل النذر.
والله أعلم.