عنوان الفتوى : حكم قول القائل: عهد علي أن أفعل كذا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت: عهد علي إذا رأيت شابا يضايق فتاة أن أتدخل ـ ولم أقصد بذلك نية النذر، وإنما قصدت نية الإلزام، فهل إن عجزت عن الوفاء بهذا العهد تكون على كفارة نذر؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يعتبر قولك: عهد علي ـ نذرا ولا يمينا، فلا كفارة فيه، لاختلال شروط الصيغة فيهما، لكنه يجب إنكار المنكر وصيانة أعراض ‏المحصنات، ويتأكد هذا الوجوب بمعاهدة النفس على ذلك، وقولك: عهد علي ـ مجرد عهد مع النفس لا يلزم منه شيء من الكفارات، كما قررناه في الفتوى رقم: 101677. وليس بنذر ولا يمين، لاختلال الصيغة المعتبرة شرعا فيهما، كما قررناه في الفتويين رقم: 207811، ورقم: 197533. ‏

ثم إن التحرش الجنسي محرم ومنكر وصيالة على الأعراض، فيجب عليك إنكاره ودفعه صيانة لأعراض المسلمات العفيفات، ‏بضوابط إنكار المنكر ودفع الصائل عن العِرض كل بحسبه، والتقاعس عن صيانة الأعراض بدعوى العجز غالبا ما يكون من ‏تهويل الشيطان للمفاسد وتهوين النفس الضعيفة للعظائم، ويتأكد الوجوب بمعاهدة الإنسان نفسه على ذلك، فإن المرء إذا عاهد نفسه ‏على فعل شيء من الطاعات والقربات وجب عليه الوفاء به، لما قررناه في الفتوى رقم: 41152.‏

والله أعلم.