عنوان الفتوى : حكم قول القائل: عهد علي أن أفعل كذا
قلت: عهد علي إذا رأيت شابا يضايق فتاة أن أتدخل ـ ولم أقصد بذلك نية النذر، وإنما قصدت نية الإلزام، فهل إن عجزت عن الوفاء بهذا العهد تكون على كفارة نذر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعتبر قولك: عهد علي ـ نذرا ولا يمينا، فلا كفارة فيه، لاختلال شروط الصيغة فيهما، لكنه يجب إنكار المنكر وصيانة أعراض المحصنات، ويتأكد هذا الوجوب بمعاهدة النفس على ذلك، وقولك: عهد علي ـ مجرد عهد مع النفس لا يلزم منه شيء من الكفارات، كما قررناه في الفتوى رقم: 101677. وليس بنذر ولا يمين، لاختلال الصيغة المعتبرة شرعا فيهما، كما قررناه في الفتويين رقم: 207811، ورقم: 197533.
ثم إن التحرش الجنسي محرم ومنكر وصيالة على الأعراض، فيجب عليك إنكاره ودفعه صيانة لأعراض المسلمات العفيفات، بضوابط إنكار المنكر ودفع الصائل عن العِرض كل بحسبه، والتقاعس عن صيانة الأعراض بدعوى العجز غالبا ما يكون من تهويل الشيطان للمفاسد وتهوين النفس الضعيفة للعظائم، ويتأكد الوجوب بمعاهدة الإنسان نفسه على ذلك، فإن المرء إذا عاهد نفسه على فعل شيء من الطاعات والقربات وجب عليه الوفاء به، لما قررناه في الفتوى رقم: 41152.
والله أعلم.