عنوان الفتوى : العاجز عن الوفاء بالنذر
كان هناك سوء تفاهم بيني وبين صديقة أعرفها معرفه قوية وتعهدت أنها ما تكلمني نهائيا وإذا كلمتني تتصدق بمبلغ 3000 ريال، وبعد فترة أنا بينت لها أني لست غلطانة وأنها فهمت غلطا ورجعت لي .. والحين ما عندها المبلغ لتتصدق فيه ..فما يمكنها أن تفعل؟
خلاصة الفتوى:
إن كان هذا العهد مجرد عهد منها مع نفسها ولم يكن عهدا مع الله فلا يلزمها شيء، وإن كان عهدا مع الله، فهو بهذه الصيغة نذر معلق على حصول شيء وقد حصل، فيلزمها الوفاء بالنذر، وإن عجزت بالكلية عن الوفاء به فتلزمها كفارة يمين.
فإن كان هذا العهد من هذه الفتاة مجرد عهد منها مع نفسها ولم يكن عهدا مع الله فلا شيء عليها. وأما إن كان عهدا مع الله فهو بالصيغة المذكورة بالسؤال نذر معلق، أي علقت هذا النذر على تكليمها لك، وبما أنها قد كلمتك فعلا فقد وقع ما علق عليه النذر، والأصل أنها يلزمها الوفاء به.
ولكن إن كان الواقع ما ذكر من كونها عاجزة عن الوفاء به فيلزمها كفارة يمين ، وانظري الفتوى رقم: 47421 ، وينبغي أن يعلم أن العجز الذي يسوغ الانتقال إلى كفارة اليمين هو العجز الكامل بأن لا يكون هنالك من سبيل للوفاء بالنذر، وليس كل عجز يسوغ ذلك، كما بينا بالفتوى رقم: 26871.
والله أعلم.