عنوان الفتوى : النذر المعين والمطلق والمعلق على سبب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت أن أذبح عجلا إذا بيع محل و تم بيع المحل ...هل يمكن استبدال ذبح العجل بنقود يتم توزيعها على الفقراء و كنت أقوم بذبح خروف سنويا لنذر مرتبط بالمحل هل أستمر في ذبح الخروف بعد بيع المحل أم أتوقف ؟ و لكم كل الشكر و التحية

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت تستطيعين الوفاء بما نذرت فيجب عليك الوفاء به على النحو الذي عينت. قال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج 29} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

ولذلك فلا يجوز استبدال ذبح العجل بتوزيع ثمنه ما دمت قادرة على الوفاء بالنذر الأصلي.

وأما ذبح الخروف فإن كان نذره معلقا بسبب، وزال هذا السبب فإنه لا يلزمك بعد ذلك الاستمرار بعد زوال السبب، فإذا كنت نذرت أن تذبحي خروفا كل سنة ما دام المحل مستمرا أو ما أشبه ذلك ثم بيع المحل فإنه لا شيء عليك بعد بيع المحل أو زواله.

أما إذا كان النذر مطلقا فإنه يبقى على إطلاقه ويلزمك ذبح خروف كل سنة.

وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 14456.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر