عنوان الفتوى : رد المال المأخوذ بغير حق
بسم الله الرحمن الرحيم كنت في لجنة المشتريات وأخذت مالا من أصل سعر سلعة اشتريناها وعلمت فيما بعد أن في الأمر شبهة وذلك لأن المال الذي أخذ من قبلنا من غير علم أحد في الدائرة أولا، والثاني أن السعر الذي اتفق عليه مع التاجر أقل مما وقع على الإيصال . بعد ذلك تبت إلى الله في أن أعود إلى هذا الأمر وأريد أن أفي بالمال ولكني غير قادر على ذلك بسبب الحالة المادية التي أنا فيها وأيضا عدم إمكانية إعادة المال إلى الدائرة نفسها فما العمل بالله عليكم أرشدوني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قمت به يعد نهبا لمال الغير واعتداء عليه، ويعد كذلك خيانة للأمانة التي حرم الله عز وجل خيانتها، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ { الأنفال :27}، وهذا الذنب يستوجب التوبة النصوح، ومن تمامها رد المال إلى الجهة التي أخذته منها . لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وإذا كنت الآن غير قادر على رده فإنه يبقى في ذمتك إلى حين القدرة، أما إذا تعذر رده مطلقا فسبيله صرفه في مصالح المسلمين العامة أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 50478 .
والله أعلم.