عنوان الفتوى : واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدير شركة شريك فيها، مكلف بشراء قطع غيار للشركة.. فكانت الجهة التي يشتري منها تعطيه نسبة، فاشترى بها فيلا ومزرعة وتوفي.. فما حكم هذا؟ وهل هو حلال؟ وإن لم يكن حلالاً كيف يتصرف أبناؤه؟ وكيف يخلصون والدهم من هذا الذنب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمدير الشركة إذا كان شريكاً فيها وكان مكلفاً بشراء قطع الغيار؛ فهو وكيل عن باقي الشركاء والواجب عليه أن يتصرّف بما فيه المصلحة للشركة وليس له أخذ عمولة من شركات قطع الغيار من غير إذن شركائه، وراجع الفتوى: 128161.

فإن كان هذا المدير قد أخذ أموالاً بغير حق وبنى بيتاً ومزرعة ثمّ مات، فالواجب على ورثته إذا علموا ذلك، أن يخرجوا من تركته قدر المال الحرام الذي أخذه، إمّا برده إلى مالكه إن كان له مالك، أو بإخراج قدره وصرفه في مصالح المسلمين إذا لم يكن له مالك معين.

وإذا فعلوا ذلك فلا حرج عليهم في الانتفاع بالبيت والمزرعة، وإذا كانت التركة لا تفي بهذا القدر من المال، فعليهم أن يبيعوا البيت والمزرعة، ويردوا الحق من ثمنهما، وانظر الفتويين: 365977 ، 375409.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم المال المكتسب من العمل كمراقب لفيديوهات الفيس بوك
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
حكم المال المكتسب من العمل كمراقب لفيديوهات الفيس بوك
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه