عنوان الفتوى: حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من بنى بيتاً بمال فيه حرام، ثم قام بتأجير بعضه، وما حكم السكن فيه؟ وما حكم أخذ مال الإيجار؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال، ويحذر من الكسب الحرام قلَّ أو كثر.

ومن كسب مالاً حراماً وخلطه بأمواله الحلال، ثمّ بنى بها بيتاً، فالواجب عليه؛ أن يتوب إلى الله ويتخلص من الكسب الحرام برد مثله إلى مالكه إن كان له مالك، أو بإخراج قدره وصرفه في مصالح المسلمين إذا لم يكن له مالك معين.
أمّا البيت المبني بالمال المختلط، فلا يحرم السكن فيه، ويجوز الانتفاع بمال إجارته، لأن الراجح عندنا أن الحرام يتعلق بالذمة وليس بعين المال، وانظر الفتوى: 375409.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم المال المكتسب من العمل كمراقب لفيديوهات الفيس بوك
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه