عنوان الفتوى : الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
اشتريت أغراضًا من أحد المتاجر، ولكن المحاسب أخطأ بالعدد، فكتب في الفاتورة أني أخذت قطعتين من الحلوى، ولكن الواقع أنها ثلاث قطع، وبعد دفع الحساب والخروج من المحل، راجعت الفاتورة، واكتشفت أنه لم يحسب القطعة الثالثة -أقل من دولار واحد للقطعة-.فكرت بالذهاب للمتجر وإعطائهم قيمة القطعة الثالثة، ولكني رأيت أنه صعب، ومحرج، ويجب مطابقة الفواتير مع المبلغ، ولو كان هناك زيادة، فيأخذها غالبًا الكاشير -حسب ما سمعت-، وهكذا لن يأخذ صاحب المتجر حقه، ففكرت عندها أن أتصدق بقيمتها لمحتاج؛ بنية صاحب المتجر، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن يزيدك حرصًا على الخير، وتحريًا للحلال.
واعلم أن الصدقة بالحقوق عن أصحابها -مع ضمانها لهم-، محلها هو عند العجز عن إيصالها إليهم، كما بيناه في الفتوى: 93487.
وأما مع إمكان إيصال الحقوق إلى أربابها، فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم، إلا أن يسامحوا ويعفوا.
وبناء على ذلك؛ فلا يجزئ الصدقة بما أخذته خطأ من المتجر؛ لإمكان إيصاله إلى أصحاب المتجر:
فيمكنك مثلًا التواصل مع المشرف، إن لم تثق في المحاسب.
ويمكنك أيضا شراء مثل ما أخذت، ثم وضعه في المتجر دون أن تخبر أحدًا أصلًا، إلى غير ذلك من الوسائل.
والله أعلم.