عنوان الفتوى : حكم تسمية المولود بـ: ساجد
هل يجوز تسمية المولود بساجد، بنية أن يحافظ على الصلاة والسجود بين يدي ربه بالليل وبالنهار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسمية بساجد ونحوه من الأسماء مما يكره؛ لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسمين غلامك رباحاً ولا يساراً، ولا أفلح ولا نافعاً، فإنك تقول: أَثَـمَّ هو؟ فلا يكون، فيقول: لا.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: يكره التسمية بهذه الأسماء في الحديث، وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها. وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا. فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة.. انتهى.
وقال ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود: وفي معنى هذا: مبارك ومفلح وخير وسرور، ونعمة وما أشبه ذلك...." انتهى.
وعلى هذا فاسم (ساجد) قد يدخل في هذا المعنى، والتسمية بغيره أولى، والكراهة للتنزية وليست للتحريم، كما قال أهل العلم.
والله أعلم.