عنوان الفتوى : الجائز والممنوع في صندوق التكافل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هل يجوز العمل في الصندوق المهني المغربي للتقاعد والموجود في المغرب و العمل ليس له علاقة مع النظام المالي للصندوق . حيث يشترك فيه العمال والموظفون باتفاق مع المشغل. ويتم بموجبه دفع نسبة 6% من الأجرة والمشغل نسبة 6% من مجموع الأجور المصرح بها إلى الصندوق، على أن يصرف الصندوق معاش التقاعد للمستفيد عند بلوغ 60 سنة. ويمكن لمشارك أن يسترد مجموع مساهمته كاملة من الصندوق وقت ما يقرر ذلك. أما بالنسبة إلى نظام استثمار الأموال فهناك عدة طرق منها ما هو عبارة عن أسهم في عدة شركات. ومنها ما هو متداول في البورصة عبر شركات الاستثمار . ومنها ما هو في مشاريع استثمارية أخرى. و المعاملات البنكية تكون مع البنوك التجارية فقط لأنه ليس هناك بنك إسلامي في المغرب. والعمل ليس له علاقة مع النظام المالي للصندوق. وأرجو أن تجيبوني بدقة على مسألتي دون إحالتي على أجوبة سابقة. لأني اطلعت عليها كاملة. جزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صندوق التقاعد على نوعين:

النوع الأول: صندوق تعاوني تكافلي وغالبا ما يكون هذا النوع تابعا للدولة يقوم على التكافل والتعاون، فهذا النوع لا مانع من إنشائه والعمل فيه بشرط أن تستثمر أمواله المجتمعة في وجوه الاستثمار الحلال، وما ذكره السائل من أن نظام الاستثمار في الصندوق المذكور يعتمد على شراء أسهم الشركات المختلفة في البورصة وغيرها ينبني عليه السؤال عن هذه الشركات التي يتم شراء أسهمها, هل هي شركات مباحة أم محرمة؟ فإن كانت شركات مباحة فلا مانع من العمل في الصندوق المذكور سواء في النظام المالي أو غيره, ولو كانت معاملات البيع والشراء تتم عن طريق البنك التجاري إذا لم يوجد بنك إسلامي بشرط أن يكون البنك التجاري مجرد وسيط أو أداة لتحويل الأموال ونحو ذلك؛ لا أن يدخل الصندوق معه في معاملاته الربوية.

أما إن كانت الشركات من الشركات المحرمة فلا يجوز العمل في هذا الصندوق سواء في نظامه المالي أو غيره؛ لأن ماله تعلق بهذه المعاملات الممنوعة، ولأن كل ذلك إعانة على العمل المحرم شرعا.

أما إن كان العمل فيه في مجال آخر فلا بأس لأن هذا الصندوق خلط في نشاطه أعمال جائزة وأخرى محرمة فجاز أن يعمل الشخص في العمل الجائز دون المحرم.

النوع الثاني من الصناديق: صندوق تجاري لا تعاوني وهذا يمنع العمل فيه في نظامه المالي وغيره، وراجع للمزيد الفتوى رقم:63426.  

والله أعلم.