عنوان الفتوى : صناديق التأمين والمعاشات
أنا أعمل بإحدى الهيئات وهذه الهيئة يتبعها عدد من المصانع الإنتاجية وأنا أعمل فى الإدارة المركزية لهذه الجهات وسؤالي هو: أولاً: يتم خصم مبلغ شهري مني والهيئة أيضا تدفع لي مبلغا آخر ويتم وضع هذه المبالغ في صندوق يسمى صندوق التأمين الخاص وهذا الصندوق له لائحة تنص على أنه يكون للعامل مبلغ يعادل أجر عدد معين من الشهور عند نهاية خدمته لأي سبب من الأسباب (معاش- وفاة- استقالة) وبالتالي يختلف هذا المبلغ باختلاف مدة الخدمة، ولقد علمت أن هذا الصندوق يستثمر أمواله في البنوك وشهادات الاستثمار وكذلك يعرض على العاملين سلعا لشرائها بالتقسيط فيقوم الصندوق بدفع المبلغ للشركات التى يتم منها شراء هذه السلع بحيث يستفيد الصندوق بفرق مبلغ التقسيط فما هو حكم المبلغ الذى أحصل عليه عند نهاية خدمتي لأي سبب من الأسباب مع العلم بأن اشتراكي فى هذا الصندوق إجباري. ثانيا: تقوم الدولة بوضع نظام للتأمين والمعاشات بحيث يتم أيضا خصم مبلغ آخر بنفس النظام السابق ولكن بنسب مختلفة على أساس أن تقوم هيئة التأمين والمعاش بصرف مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها أيضا بطريقة معينة ومحددة مسبقا، كما تقوم بصرف معاش شهري لنا بعد انتهاء خدمتي من الجهة التى أعمل بها، فما حكم هذه المكافأه، وكذلك هذا المرتب ويعتبر هذا المرتب هو المصدر الذي أعيش به بعد انتهاء الخدمة وطبعا لا أعلم كيف تستثمر الدولة هذه الأموال، ولكن للأسف أكيد يتم استثماره في البنوك والقروض الاجتماعية وما شابه ذلك.ثالثا: أنا أحصل من الهيئة التي أعمل بها على مرتب شهري وكذلك مكافأة نتائج الأعمال يتم صرفها في نهاية كل عام وتختلف على حسب نتائج الأعمال على مستوى جميع الوحدات الإنتاجية، وسؤالي هو: أنني بالرغم من فرحتي عندما أقبض هذا المرتب وكذلك مكافأة نتائج الأعمال ألا أنني ينتابني شيء من القلق والسبب أنه للأسف سواء على مستوى الهيئة التي أعمل بها أو على مستوى الدولة، فإن كل رأس المال يتم وضعه فى البنوك الربوية، فهل هناك مشكلة في هذا المرتب وهذه المكافأة، آسف على الإطالة، وأرجو عدم إحالتي إلى إجابة أخرى؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: صندوق التأمين الذي يتبع للشركة، وله حالتان:
الأولى: أن يكون تكافلياً تعاونياً بأن تكون أمواله راجعة إلى مصلحة المشتركين لا الهيئة، ففي هذه الحالة لا مانع من الاشتراك به والاستفادة منه، لكن المشكلة هي أن غالب هذه الصناديق -كما هو حال الصندوق المذكور في السؤال- تقع في مخالفات شرعية عند تنمية أموالها، وعلى رأس هذه المخالفات التعامل بالربا قرضا أو إقراضاً ففي هذه الحالة لا يجوز المشاركة فيه.
وإذا كان إجباريا فإن أمكن ترك العمل في تلك الهيئة ووجد عمل آخر ليس فيه ذلك، فيلزم ترك العمل في تلك الهيئة، وإن لم يمكن ذلك فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن يلزم الشخص أن يتخلص من أرباح الربا في وجوه الخير، فإن كان من مصارف التخلص من المال الحرام كفقير فله أن يستفيد منها.
الحالة الثانية: أن يكون الصندوق تجارياً بأن تكون أمواله لصالح الهيئة وإنما يعطي الموظفين القدر المتفق عليه معهم، ففي هذا الحالة حكمه حكم التأمين التجاري، فلا يجوز المشاركة فيه، فإن كان إجبارياً فله حكم الإجبار السابق في الحالة الأولى.
الأمر الثاني: نظام التأمين والمعاشات عند الدولة: وهذا النوع من التأمين يأخذ حكم التأمين التكافلي التعاوني، لكن المشكلة هي ما تقدم ذكره من استثمار الأموال في الربا والحرام والحكم في ذلك هو ما تقدم ذكره في الصندوق التكافلي.
الأمر الثالث: حكم المرتب الشهري والمكافآت السنوية التي تقدمها لكم الشركة والحكم في ذلك أنه مباح ما دام عملكم في الشركة مباحاً ولا يضركم كون الشركة تضع لكم هذه الرواتب والمكافآت في البنوك الربوية لأن ذلك من باب الحوالة.
والله أعلم.