عنوان الفتوى : هل تثبت البنوة باتحاد فصيلة دم الابن والأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل فصيلة دم الابن يجب أن تكون نفس فصيلة دم الأب، وهل يمكن عن طريق فصيلة الدم يمكن إثبات الأبوة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعل الإسلام طريق إثبات البنوة النكاح وهو أن تكون الزوجة فراشاً للزوج، وعليه فأي امرأة أنجبت وهي متزوجة فإن هذا الولد ينسب إلى زوجها, ولو اختلفت فصيلة دم الولد عن فصيلة دم الأب، ولو زنا رجل بامرأة ذات زوج فإن هذا الولد لا ينسب إلى الزاني، ولو كانت فصيلة دمهما واحدة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه، وانظر الفتوى رقم: 65845.

وثبوت نسب الولد لمن هو متزوج بأمه حق للولد، وهذا الحق الذي للولد لا يسقط إلا بأن يلاعن أبوه أمه مستنداً في ذلك إلى سبب يعلمه هو، كما سبق توضيح ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72548، 1147، 40956، 59172.

وأما هل يكون اختلاف فصيلتي الدم بين الولد والوالد قرينة على أنه ليس منه عند شكه في ذلك، وبالتالي فيحل له حينئذ أن يلاعن بناء على هذه القرينة، فإن جواب ذلك عند أهل الاختصاص وهم الأطباء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه