عنوان الفتوى : انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
نحن من قبيلة معروفة في الجنوب، ورفضت هذه القبيلة الاعتراف بنا، حسب رواية الآباء؛ مما اضطر والدي لاستخراج هوية من قبيلة أخرى، مع تغيير اسم الأب والجد، وما فعل والدي ذلك إلا مضطرًّا، لأجل أن نحصل على حقوقنا من التعليم، والتوظيف، والصحة، ولم يترتب على ذلك إرث، أو محرمية، ولا غير ذلك، مع عدم نكران الاسم الأصلي، فهو الشائع بين المقربين، ونحن الأبناء تزوجنا بهذا الاسم، ولدى والدي الآن أحفاد، وما فعلنا ذلك إلا مضطرين. وقد دار في العائلة نقاش حول هذا الموضوع من أجل تعديل الاسم، والرجوع إلى الاسم الحقيقي، وقد تطول المسألة بسبب تعقد الإجراءات في الوزرات، والمحاكم، وقد لا يتم الموضوع، فما الحكم؟ وماذا علينا أن نفعل؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن ينتسب لغير أبيه، أو قبيلته، وانظر الفتوى رقم: 300994.
ومن فعل ذلك في الأوراق الرسمية، مع الاحتفاظ بالاسم الأصلي؛ لوجود ضرر حقيقي، أو مشقة غير محتملة، كالمنع من استخراج المستندات الرسمية، والحصول على حق التعليم، والتوظيف، والرعاية الصحية، فلا حرج عليه -إن شاء الله-، طالما لم يترتب على ذلك شيء من إبطال الحق، أو إحقاق الباطل في الإرث، أو المحرمية، أو غيرها، وانظر الفتوى رقم: 375124.
وإذا أمكن تصحيح اسم القبيلة بطريقة رسمية، فعليكم فعل ذلك، وإن طالت مدته؛ لزوال معنى الضرورة التي حلَّ من أجلها المحرم.
والله أعلم.