عنوان الفتوى : الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اكتشفت منذ بضعة أسابيع -ولله الفضل والمنة- أن أمّي تنتسب إلى زين العابدين بن الحسين بن علي، زوج فاطمة -رضي الله عنهم أجمعين- ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني علمت أن من الحرام أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، وأبي ليس من آل البيت، فهل أنا من آله أم لا؟ فقد قال بعض العلماء: إن نسبه عليه السلام فوق أي نسب، وقال بعض: إن ذلك خاص بالحسن والحسين -رضي الله عنهما-، وإن لم أكن من آله، فهل أنا سبطه، أو من أبنائه؟ وما حكم قول ذلك للناس، مع عدم التكبر، وإنما لذكر فضل الله ونعمه عليّ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا شك أن وجود نسب بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأم، لا شك أنه فضل عظيم، ينبغي أن يقابله ما يليق به من التقوى، والإيمان، والعمل الصالح، ولكن لا يجوز للرجل أن يترك الانتساب إلى أبيه، وينتسب إلى أمه؛ لكونها من آل البيت.

وقد بينا سابقًا، أنه لا يدخل في نسب هاشم ولد بناته، كولد عثمان من رقية -رضي الله عنهما-، وانظر الفتوى: 70379، والفتاوى المحال عليها فيها.

والحسن والحسين من آل البيت، ليس لكونهما أولادًا لفاطمة -رضي الله عنها-، ولكن لأن والدهما علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما إخبار الناس بهذا الشرف، والفضل، فقد بينا في الفتوى: 51002 أنه لا حرج فيه، ما دام الإخبار من باب التحدث بنعم الله، لا على جهة التكبر، والغرور، والتعالي على الناس.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
كتابة اسم أمّ المولود في المستندات الرسمية
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
كتابة اسم أمّ المولود في المستندات الرسمية