عنوان الفتوى: الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تغيير أصل الجد والجدة في التقديم على وظيفة عسكرية، وأثر هذا على الراتب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتغيير الأصل والانتساب إلى أب آخر أو جد، مما يدخل في الوعيد المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام. رواه البخاري، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 13400.
ويزادا الأمر سوءا إذا كان ذلك التغير من أجل حيلة محرمة، وخداع؛ ليحصل المرء بسببه على ما ليس له، وهذا من حيث الإجمال.

وأما ما يقصده السائل، فلم يوضحه بما يكفي ليحكم عليه بذاته. وننصحه بمشافهة أهل العلم بالمسألة حيث هو؛ ليستفصلوا منه عما ينبغي الاستفصال عنه، ويجيبوه دون فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
كتابة اسم أمّ المولود في المستندات الرسمية