عنوان الفتوى : حكم الانتساب إلى غير العائلة الحقيقية
هل يجوز تغيير الاسم، وحمل اسم عائلة غير الأصلية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعظم الفِرى، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه.
ولفظة: أبيه في الحديث، عام، يشمل الأب القريب، والأب البعيد، فإن الله عز وجل قال في كتابه: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ {الحج:78}، فسماه أبًا مع بُعده، والشواهد على ذلك كثيرة.
ويؤكد هذا أن البخاري -رحمه الله- روى هذا الحديث في صحيحه بعد باب من أبواب كتابه قال فيه: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. وفي الباب الثاني روى هذا الحديث.
قال شارح البخاري الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ووجه تعلقه به ظاهر، وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيقي؛ لأن اليمن إذا ثبت نسبهم إلى إسماعيل، فلا ينبغي لهم أن ينسبوا إلى غيره.
والخلاصة: أن ادعاء الرجل إلى أب غير أبيه، كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان هذا الأب قريبًا أم بعيدًا.
والله أعلم.