عنوان الفتوى : إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
إذا زنت البِكر بعد عقد القِران، وقبل الدخول، وحملت من الزنى، فهل تعامل معاملة الثيب أم البكر في الحد؟ وهل ينسب حملها إلى الزاني، أم إليها، أم إلى الذي عقد عليها ولم يدخل بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا زنت بعد العقد, وقبل الدخول, فإنها ينطبق عليها حكم البكر من حيث إقامة الحد الشرعي, فيجب عليها الجلد.
أما الرجم الذي هو الحكم الشرعي بالنسبة للثيب, فيشترط فيه حصول الوطء بعد العقد الشرعي، جاء في المغني: وللإحصان شروط سبعة:
أحدهما: الوطء في القبل، ولا خلاف في اشتراطه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب بالثيب الجلد، والرجم». والثيابة تحصل بالوطء في القبل، فوجب اعتباره.
ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء، لا يحصل به إحصان؛ سواء حصلت فيه خلوة، أو وطء دون الفرج، أو في الدبر، أو لم يحصل شيء من ذلك؛ لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبًا، ولا تخرج به عن حد الأبكار، الذين حدهم جلد مائة، وتغريب عام، بمقتضى الخبر.
ولا بد من أن يكون وطئًا حصل به تغييب الحشفة في الفرج؛ لأن ذلك حد الوطء الذي يتعلق به أحكام الوطء. انتهى.
وبخصوص الولد الناتج عن هذا الزنى, فإن كان قد ولد لأقل من ستة أشهر من العقد, فإنه ولد زنا، وولد الزنا ينسب لأمه، ولا ينسب لزوجها؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر, كما سبق في الفتوى رقم: 23882. ولا ينسب للزاني وليس بينهما علاقة شرعا، والسبب في عدم نسبة ولد الزنا إلى الزاني ـ رغم كونه مخلوقا من مائه يرجع - والله أعلم - إلى أن الزنا سبب محرم فلا يتوصل به إلى النسب، قال القرافي : وَالسَّبَبُ إذَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ صَاحِبُ الشَّرْعِ يَكُونُ كَالْمَعْدُومِ شَرْعًا، وَالْمَعْدُومُ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ . انتهى
كما أن النسب يقصد به شرف الانتساب إلى الآباء، وذلك غير متحقق في حال الزنا، جاء في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : وإنما لم يثبت النسب من جانبه، لأن المقصود من الانتساب التشرف ولا يحصل ذلك بالنسبة إلى الزاني . انتهى. وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 50432 // 113136 // 152801 .
وإن كان المولود المذكور قد وُلد بعد ستة أشهر فأكثر من العقد, فإنه ينسب للزوج، إذا أمكن حصول الوطء عند أكثر أهل العلم، وفي المسألة أقوال أخرى، ورد ذكرها في الموسوعة الكويتية، كما يلي:
اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا كانت زوجة، تصير فراشًا بمجرد عقد النكاح، ثم اشترط المالكية، والشافعية، والحنابلة إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن، بأن نكح المغربي مشرقية، ولم يفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر، أو أكثر، لم يلحقه؛ لعدم إمكان كونه منه.
ويرى الحنفية أن الفراش في الزوجة يثبت بمجرد العقد عليها، من غير اشتراط إمكان الدخول، ما دام الدخول متصورًا عقلًا، ويقولون: إن النكاح قائم مقام الماء، ما دام التصور العقلي حاصلًا، فمتى أتت الزوجة بولد لأدنى مدة الحمل من حين العقد، يثبت نسبه من الزوج، كما في تزوج المشرقي بالمغربية، وبينهما مسيرة سنة، فجاءت بالولد لستة أشهر، يثبت النسب، وإن لم يتوهم الدخول لبعده عنها.
واحتج الحنفية فيما ذهبوا إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. أي: لصاحب الفراش، ولم يذكر فيه اشتراط الوطء، ولا ذكره، ولأن العقد في الزوجة كالوطء.
وذهب ابن تيمية، وبعض المتأخرين، إلى أن الزوجة لا تصير فراشًا إلا بالدخول. انتهى. والله أعلم.