عنوان الفتوى : ولد الزنا هل يمكن نسبته لزوج الأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طفلة 12 سـنة دنمركية لأم دنمركية قد أسلمت منذ 10 سنوات، الطفلة تحمل اسم الأم وليس لدى الطفلة هوية تثبت ديانتها. الأم ترغب في أن تحمل ابنتها اسم الزوج الحالي، هـل يجوز عند اعتناق الإسـلام حمل اسم إسلامي كـامل بما في ذلك تغيير اسم العائلة مع وضع الضمانات التي لا تجيز الإرث من العائلة التي تمنح الاسم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطفل الذي له والد شرعي معروف لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبؤا مقعده من النار.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. متفق عليهما.

وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. رواه البخاري.

وإن كان ولد زنا فلا يجوز أن ينسب إلى عائلة معينة أو لرجل معين حتى وإن كان زوج أمه، لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 5}.

قال السعدي: فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ أي إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة والموالاة على ذلك فترك الدعوة إلى من تبناهم  حتم، لا يجوز فعلها. انتهى.

وأيضا فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 101965، فلا بد في نسبة ولد الزنا أن تكون لاسم عام مجهول لا يلحقه بعائلة معينة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5036، وفي خصوص تغيير الاسم الخاص بالنسبة لمن اعتنق الاسلام فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 26514.

والله أعلم.