عنوان الفتوى : حكم انتساب الشخص إلى قبيلة بحجة انتشارها في العالم ويحتمل أن يكون من أهلها
فيما مضى جاءت قبيلة البلوش من عمان إلى السعودية، بقيادة شيخهم؛ لظروف حصلت في المنطقة، وأصبح لهم وضع خاص، وتسهيلات في الجوازات، في السعودية، من الملك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للإنسان تغيير نسبه، والادعاء إلى غير أبيه، ومن ذلك الانتساب إلى قبيلة ليس هو منها.
جاء في (فتاوى اللجنة الدائمة): لا تجوز نسبة مجهول النسب إلى قوم من قبيلة، أو أسرة؛ لأن في ذلك من الكذب، والإيهام، والتلبيس على الناس، وما ينتج عنه من اختلاط الأنساب ... اهـ.
وجاء فيها أيضا: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة أن ينسب إنسانا له، أو إلى غيره، وهو ليس كذلك، أو يدعي نسبه إلى شخص، أو قبيلة وهو كاذب. ويدل لذلك ما رواه أبو ذر -رضي الله عنه- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه ... اهـ.
قال العيني في (عمدة القاري): قوله: "ومن ادعى قوما" أي: ومن انتسب إلى قوم. قوله: "ليس له فيهم نسب" أي: ليس لهذا المدعي في هذا القوم نسب، أي: قرابة. اهـ.
وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 32867، 151517، 153243، 95139.
وأما قول السائل: (نسبه من الممكن أن يرجع إلى البلوش؛ لأن البلوش منتشرون في العالم) فغير مقبول؛ لأن ذلك لو صح، لأمكن لأي إنسان لا يعرف نسبه، أن ينسب نفسه لأي قبيلة منتشرة في العالم، لاحتمال أن يكون منهم!! ثم إن الأنساب تثبت بالشهرة المستفيضة، أو بالوثائق، أو بشهادة العدول، ونحو ذلك من وسائل الإثبات، وأما مجرد الدعوى في إثبات الأنساب الطارئة، فلا تقبل بغير برهان. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 184471.
والذي نراه للأحفاد الموجودين الآن أن يستغفروا لآبائهم، وأن يحتذوا بفعل إخوانهم الذين حذفوا لقب البلوشي. فهذا يكفي للتخلص من محظور تغيير النسب.
وأما مسألة الجنسية، والاعتزاء إليها، فهي بالفعل مغايرة لمسألة النسب، فالجنسية يمكن أن تمنح لأي أحد، بغض النظر عن عرقه، أو نسبه. وهي مصطلح جديد يرجع تاريخه إلى قيام الدول بمفهومها الحديث، ولذلك لا وجود لهذا المصطلح عند الفقهاء المتقدمين.
والله أعلم.