عنوان الفتوى : هل يقصر العصر من صلى الظهر تامة مع الإمام؟
أسافر إلى منطقة بعيدة تتجاوز 200 كم. فهل يجوز لي إذا صليت الظهر كاملا أربع ركعات في المسجد، بعد وصولي مكان السفر، وراء الإمام أن أقصر العصر بعد صلاة الظهر مباشرة، قصر تقديم، مع العلم أني قد أمكث في المكان إلى وقت صلاة العصر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص الشارع للمسافر -سفراً مباحاً- مسافة قصر -وهي ما تقدر بـ: 83 كيلو متراً- فأكثر، أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. ويقصر الرباعية إلى ركعتين، سواء كان في حالة سيره إلى البلدة التي يقصدها، أو بعد وصوله إليها.
والمسافر مخير بين القصر والإتمام في السفر، والقصر أفضل من الإتمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه البيهقي وغيره.
وبالنسبة لصلاتك للظهر في الجماعة، وتريد أن تصلي العصر بعدها جمعا، وتقصر العصر، مع أنك ربما تبقى في نفس المكان إلى وقت العصر.
فهذا لا حرج فيه. وإن كان الأولى تأخير العصر حتى تصليها في وقتها قصرا؛ إذ الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها إذا كان نازلا، كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع، فقد كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرًا ولم يجمع.
والله أعلم.