عنوان الفتوى : إذا علم بحمل امرأته من غيره فعليه أن يلاعنها
قال صديق لي: تزوجت بابنة عمي وسافرت وتركتها لمدة عام وعندما عدت وجدتها حاملاً ووضعت بعد عودتي بخمسة أشهر ونصف واعترفت بأن أحداً قد اغتصبها ولم أستطع فضح أمرها خوفا من مكانة عمي الاجتماعية والدينية وربما يصاب بصدمة قد تضره صحيا وآثرت الابتعاد عنها لفترة ووضعت مني طفلا آخر لكن رغم ذلك لم أستطع العيش معها وطلقتها وتركتها والاطفال ولم أكد أطيقهم وتزوجت بأخري ما الحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ستر صديقك أمر زوجته هو الأولى له والأفضل لو كان الموضوع مجرد زنا، أما وقد وجدها حاملاً، وهو على يقين من أن الحمل ليس منه، فكان الواجب عليه أن يلاعنها لنفي الحمل ولا يترك المسألة تفوت، فينسب إليه ولد هو منه برئ، وإذ لم يفعل ذلك وفضل الستر على زوجته، فليتب إلى الله مما فعل، وليعلم أن الولد صار لاحقاً به ولا يمكن نفيه بعد، لما رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولم يعد بعد ممكنا من اللعان لأن شرطه التعجيل، قال خليل: وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع. ولا يفيده في نفي النسب كون الزوجة مقرة بالاغتصاب، قال خليل: ولو تصادقا على نفيه. الدرديري: أي الولد قبل البناء أو بعده فلا بد من لعان من الزوج لنفي الولد، فإن لم يلاعن لحق به. 2/460. ونوصي صديقك بأن لا يفرط في ولديه ذينك، وأن لا يحمله فظاعة وقبح ما فعلته ابنة عمه على ترك الواجب عليه في حقهما من النفقة والكسوة والتعليم والتربية الحسنة وغير ذلك. والله أعلم.