عنوان الفتوى : من شروط نفي الولد أن يكون فوريا إلا بعذر
بالنسبة للسؤال 79080 هو لم يقصد أنه يعلم منذ ثمان سنين، فهو بسبب السحر عرف وتأكد بتاريخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبالإضافة إلى الجواب السابق نقول للأخ السائل: إن من شروط نفي الولد أن يكون فوريا إلا بعذر، وهذا العذر يحدده القاضي الشرعي، فالمحكمة الشرعية هي التي يحق لها أن تقرر هل السحر الذي تذكر أنك مصاب به عذر يجيز لك أن تنفي الولد عنك الآن أم لا؟ وأما سؤالك هل عليك إثم في سترك على زوجتك؟ فنقول: إذا تابت هذه الزوجة فإن الستر عليها مطلوب، ولك أجر فيه، وفي الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر. رواه ابن ماجه . وأما إذا لم تتب واستمرت على ما هي عليه، فإن البقاء معها والسكوت عليها دياثة محرمة. وأما الأولاد منها: فلا يحل لك نفيهم ولا التعرض لهم قبل حكم المحكمة، لأنهم أولادك شرعا، لحديث: الولد للفراش. رواه البخاري . على أننا لا نشير على السائل برفع دعوى في المحكمة أو إثارة الموضوع أصلا، لما له من آثار خطيرة أشار إليها سؤاله،والغالب أن المحكمة لن تقبل حجته بعد هذه الفترة الطويلة. كما ننبه السائل إلى أن المسحور قد يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ويخيل له أنه لم يفعل وقد فعل، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت بذلك عائشة عنه، فنخشى أن يكون السائل قد أصابه شيء من ذلك، فيتعذر معه اليقين بنفي أولاده عنه. والله أعلم.