عنوان الفتوى : حكم تولي المرأة تزويج نفسها
أنا سيدة عمري 26 سنة مطلقة ولي ولد وبنت عرفت شابا عن طريق العمل فحدث قبول بيننا وطلب مني الزواج، ولكن ظروفي في المنزل لا تسمح أن يتقدم رسمياً فطلب مني الزواج العرفي وبالفعل تزوجنا عرفياً بشاهدين، ولكن بدون ولي وبمهر مذكور وصورة لي وله على هذا العقد وبصمة لي وله على الصورة، وهو عرف بعض الناس بزواجنا للإشهار ولكن أنا لم أعرف أهلي حتى الآن بسبب عدم أخذ أولادي مني، ولكن نحن في نيتنا الزواج الشرعي بعد اجتياز هذه الظروف، فسؤالي هو: هل هذا الزواج شرعي أم لا، وهل يصح لي أن ألي نفسي مع العلم بأني ثيب (مطلقة)، وهل لهذا الزوج كل الحقوق الشرعية، إذا كان الزواج صحيحاً فهل يجب أن يطلقني قبل أن يتزوجني رسمياً ولي عدة قبل زواجنا رسمياً، وهل يجب توثيقه في الشهر العقاري أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العقد باطل، لأنه قد اختل فيه شرط من شروط صحة عقد النكاح وهو الولي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود، وللحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي. وانظري الفتوى رقم: 68436.
والواجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى من الإقدام على هذا النكاح الباطل، ولا يصح لك أن تتولي تزويج نفسك ولو كنت قد تزوجت من قبل، وما حدث بينكما هو عقد فاسد ووطء بشبهة فتستحقين فيه المهر، وإن حدث أولاد نسبوا إلى هذا الرجل، ولا حاجة إلى أن يطلقك لأنه عقد فاسد وإن وثق في جهة رسمية، وإذا أراد هذا الرجل الزواج بك فعليه أن يعقد عقداً صحيحاً مكتمل الشروط والأركان، ولا يلزمك أن تعتزليه بعد العقد، لأن الرجل هو صاحب الشبهة (النكاح الفاسد)، فله الدخول بلك كما سبق في الفتوى رقم: 50775، والفتوى رقم: 71096.
والله أعلم.