عنوان الفتوى : الدعوى...دليلها..وشروطها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاتهم شخص شخصاً آخر بأنه كسر سيارته مثلاً أو سرقها أو بلغ عنه بلاغ كاذباً لإحدى الجهات الرسمية دون دليل، فهل يلزم المتهم باليمين وماهي القاعدة الشرعية التي تبين التهم التي تستوجب اليمين من غيرها.وشكراً..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في باب الدعوى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي وغيره.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عليه.
وللدعوى شروط لا بد من توفرها حتى تكون الدعوى صحيحة:
أولها: أن تكون معلومة عند المدعي غالبًا بأن يفصل ما يدعيه أهو عمد أم خطأ أم شبه عمد؟ وهل المتهم وحده أم له شركاء؟
ثانيها: أن تكون الدعوى ملزمة، فلو ادعى إنسان على آخر أنه وعده بمال هدية أو هبة أو وصية لم تسمع دعواه، ولا يلزم المدعى عليه الجواب عن هذه الدعوى.
ثالثها: أن يعين المدعي في دعواه المدعى عليه واحدًا كان أو جمعًا.
رابعها: أن يكون المدَّعي بالغاً عاقلاً وقت الدعوى، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون .
خامسها: أن تكون الدعوى على مكلف فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون، بل إن توجه على الصبي أو المجنون حق مالي ادعاه مستحقه على وليهما، فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب فلا تسمع، إلا أن يكون هناك بينة، ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار.
سادسها: أن لا تتناقض دعوى المدعي.
سابعها: أن تكون الدعوى محققة، فلو قال المدعي: أظن أن لي عليه ألفًا، فلا تسمع الدعوى.
ثامنها: أن تكون الدعوى مما لا تشهد العادة والعرف بكذبها، فلو شهد العرف أو العادة بكذبها لم تسمع الدعوى، كأن يدعي رجل على ولي طفل عمره سنة أن ابنه الطفل كسر زجاج سيارة، أو يدعي بنوة من هو أكبر منه سنًّا.
وتسمع الدعوى من المدعي على خصمه، وإن لم يعلم بينهما مخالطة ولا معاملة .
والله أعلم.