عنوان الفتوى : ادعى بعض الورثة بشراء أرض من والدهم المتوفى بدون بينة
شخص توفي عن خمسة أبناء: محمد أيوب، ومحمد نبي، ومحمد ولي، وجمعة دين، وشير أكبر ـ وكان مما لم يقسم من تركته المقسمة على الأبناء: قطعةُ أرض، وكان الأب أعطاها ابن أخته في حياته ليستفيد منها، ولمَّا مات الأب طالب بعضُ الأبناء من ابن خالتهم إرجاع هذه القطعة إليهم، وادَّعى اثنان من الإخوة أنَّ هذه القطعة قد اشترياها من أبيهما، لكنهما لا يملكان البينة على هذه الدعوى سوى الكلام الشفوي ثم ادَّعى المذكوران أن هذه القطعة كان أبوهم قد باعها لابن خالتهم بثمن ما، ثم اشترياها منه بنفس القيمة، لكنهما كذلك لا يملكان أي بيَّـنة على هذه الدعوى، لا في هذه البيعة الأخيرة، ولا في الأولى، ولما حدثت المخاصمة قال إنه لا يتدخل بين أبناء خالته، ثم أقر قبل موته بأيام أنه اشتراها من خاله، ثم باعها على الأخوين الكبيرين، لكنه لم يكن يملك أي بينة على هذه الدعوى الشفوية، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل المنازعات وقضايا الخصومات والمناكرات لا تفيد فيها الفتوى، بل لا بد فيها من حكم القاضي الشرعي، لكن للفائدة ونزولا عند رغبتك نجيبك عن المسألة حسبما ذكرت في سؤالك ونقول: الأرض التي من ضمن تركة الأب لا يحكم بها لمن ادعى ملكيتها بمجرد الدعوى إذا لم يأت المدعي ببينة أو يقر له المدعى عليه، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
وعليه؛ فدعوى الأخوان وإقرار ابن اخت المتوفى لهما قبل موته لا اعتبار له ما لم يقر الورثة بالحق ويصدقوا تلك الدعاوى، والمرجع في حل تلك القضية هو القضاء الشرعي إن وجد، وإلا فمشافهة أهل العلم بها ليسمعوا من أطراف الخصومة.
والله أعلم.