عنوان الفتوى : مجرد ادعاء شخص أن له حقا على آخر لا يعتبر
والدنا كان لديه منازعات وقضايا مع جهات أخرى، وقد استعان بشخص سوداني الجنسية يقوم بكتابة الأوراق والاعتراضات وتصوير الأوراق وطباعتها على الكمبيوتر ليقوم والدي بتقديمها إلى الجهات المختصة وقد وعده والدي بخمسة بالمائة من المبلغ إذا تم استلامه ولم يكتبوا أي عقد أو أي اتفاق على الأوراق وكان اتفاقا شفويا بينهما ، استلم والدي المبلغ وأعطاه مبلغ 13 ألف ريال فقط ونحن نجهل تماما الاتفاق بينهما أو طريقته ولم يسبق لوالدنا أن أخبرنا بذلك ، وبعد عدة سنوات توفي والدي وقمنا بإعطائه مبالغ تصل على 17 ألف ريال أي أن الشخص الذي اتفق معه والدي قد استلم مبلغ 30 ألف ريال وهو يعترف بذلك ولا نعلم إطلاقا هل والدي أعطاه مبالغ أخرى أم لا لأنهم كانوا يعملون سويا فترة طويلة،وكان لا يعمل مع والدي إلا بعد أن يفرغ من عمله لأنه كان يعمل موظفا في إحدى الشركات أي أن عمله مع والدي جزئي ولم يكن يوميا وهو مجرد كاتب ويطبع الأوراق لا أكثر. الآن هذا الشخص يقول أعطوني 150 ألف ريال وأسامح والدكم. وهذا الشخص ليس لديه أي اتفاق خطي ومكتوب مع والدنا ، وطبيعة عمل هذا الشخص عادية ليس فيها من المهارة والتخصص ما يشفع لأن تكون مستحقاته 608 ألف ريال ووالدنا استلم المبلغ قبل سنوات طويلة ولم يعطه إلا 13 ألف ريال وقد حاولنا أن نصل إلى حل وسط يرضيه ويبرئ ذمة والدنا وخصصنا له مبلغ 50 ألف ريال ولكنه رفض وبشدة. وطلبنا منه أن نذهب للمحكمة ورفض أيضا ويقول لن أذهب إلى أي محكمة إن لم تعطوني حقي سآخذه يوم القيامة فماذا نفعل؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كلمة الفصل في هذا النوع من المسائل هي للمحاكم الشرعية نظرا لامتلاكها من الوسائل ما تستطيع به الاطلاع على حيثيات النزاع، ولهذا ننصح السائل الكريم بالرجوع إليها، ومع ذلك نقول له فإن كان لديكم علم بالاتفاق الذي جرى بين والدكم والشخص المذكور أو كانت هناك قرائن تدل على صحته فننصحكم أن تبرئوا ذمة أبيكم، وتعطوا صاحب الحق حقه كاملا، أو تصطلحوا معه على شيء معين.
فلا عبرة بكتابة العقد أو الاتفاق إذا علمت صحته.. لأن الكتابة لمجرد التوثيق للرجوع إليها في حال النزاع.
أما إذا لم يكن لديكم علم بالاتفاق فإن هذه مجرد دعوى من الشخص المذكور، وعليه أن يثبتها بالأدلة الشرعية، فإن أثبتها فعليكم أن تعطوه حقه كاملا أو تصطلحوا معه بما يرضيه، وإذا لم يأت ببينة فإن عليكم أن تحلفوا بالله تعالى أنه لا علم لديكم بحق له على أبيكم، وفي هذه الحالة يسقط حقه.
وهذا من حيث الإجراء القضائي الذي يقطع النزاع ظاهرا.
والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
والله أعلم.