عنوان الفتوى : الزواج في الشريعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد معلومات حول الزواج في الشريعة الإسلامية و الشريعة اليهودية والمسيحية ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج في الشريعة الإسلامية له خمسة شروط هي :

- تعيين الزوجين .

- رضا كل من الزوجين .

- وجود الولي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي . رواه أحمد وأبو داود ، وللحديث : أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني

- الشهادة عليه . لحديث عمران بن حصين مرفوعاً : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي .

- خلو الزوجين من موانع النكاح ، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج ، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية ، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم ، أو في عدة ، أو أحدهما محرماً بحج أو عمرة، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة .

وأما الزواج عند اليهود أو النصارى فإنه لا علم لنا بكيفيته ، ولا ينبغي للمسلم أن يهتم به أو يبحث عنه ، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لعباده . وأي شخص عبد الله بدين آخر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاسر والعياذ بالله، قال تعالى :إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ {آل عمران: 19 } وقال سبحانه : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ   {آل عمران: 85 } وقال صلى الله عليه وسلم : والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار . رواه مسلم

لذا ننصحك أن تبتعد عن السؤال عما يضرك ولا ينفعك .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح