عنوان الفتوى : مذهب مالك فيمن أدرك ركعة من العشاء مع الإمام
صليت العشاء مع جماعة وأدركت الركعة الأخيرة فقط، فكيف أقضي بقية الركعات (أرجو أن تكون الفتوى على حسب مذهب الإمام مالك)؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أدرك ركعة من العشاء مع الإمام فعلى مذهب الإمام مالك يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بركعته الثانية بالفاتحة والسورة ويجلس فيها للتشهد، ثم يأتي بالثالثة بالفاتحة والسورة أيضاً ولا يجلس، ويجهر في هاتين الركعتين بحيث يسمع نفسه فقط لئلا يشوش على المصلين، ثم يأتي بالرابعة بالفاتحة فقط، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. ويجري هذا فيمن أدرك مع الإمام ركعة من الظهر أو العصر إلا أنه يسر في قراءتهما.
وذلك لأن المسبوق عند المالكية يقضي القول ويبني في الفعل على ما أدرك من الصلاة، قال في التاج والإكليل عند قول خليل في مختصره: وقضى القول وبنى الفعل، من المدونة قال مالك: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته يريد في القيام والجلوس. قال: إلا أنه يقضي مثل الذي فاته، يريد من القراءة. قال: ومن أدرك ركعة من المغرب صارت صلاته جلوساً كلها. قال ابن المسيب: وكذلك من فاتته منها ركعة، وقال أبو محمد: كل فذ وإمام فبان، وكل مأموم فقاض في القراءة خاصة. ابن يونس: اختصاره أن كل مصل بان إلا المأموم في القراءة خاصة فإنه يقضي نحو ما فاتته. انتهى.
والله أعلم.