عنوان الفتوى : اختلاف الجنسية بين الرجل والمرأة لا يعد مانعا من الزواج
ما هو الحكم الشرعي لامرأة أجنبية مسلمة ومقيمة في بلد عربي ولا يوجد عندها ولي في البلد المقيمة فيه ووالدها يرفض تزويجها لرجل عربي ومسلم بسب اختلاف الجنسية فما الحكم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننصح ولي هذه المرأة أن يزوج بنته ويصونها في زمن عمت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات ، ولا ينبغي أن يكون اختلاف الجنسية مانعاً من الزواج إن كان الرجل صاحب دين وخلق ، ونوصي البنت بمحاولة إقناع والدها بالزواج ، فإن أصر على موقفه من المنع ولم يتقدم لها زوج مناسب يوافق عليه والدها وخشيت على نفسها الفتنة أو أن يفوتها قطار الزواج، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي المسلم ليقوم هو بتزويجها من الكفء الذي تقدم لها ، كما هو موضح في الفتاوى التالية برقم : 55402 ، ورقم : 23155 ، ورقم : 44241 . وفي الفتاوى المحال عليها ما يشفي ويكفي .
والله أعلم .