عنوان الفتوى : لا ولاية للكافر على المسلمة
لي صديق يسأل، هو طبيب مسلم وزميلته طبيبة نصرانية وهما يريدان الزواج والمشكلة أن أهلها (الذين يسكنون في بلد آخر) يرفضون بشدة. هي لا تريد أن تسلم دون أن تقتنع تماما تماما( ونسأل الله أن يجعل ذلك قريبا) وهي ترفض الزواج الرسمي لأن ذلك سيؤدي إلى تغيير في أوراقها الرسمية والثبوتية مما قد يوصل إلى معرفة أهلها بالموضوع، وهما يسألان الآن عن الحل الشرعي لعلاقتهما؟؟ ماذا لو تزوج منها دون علم أهلها ودون توثيق رسمي وبوجود شيخ ( مأذون ) وشاهدين . أفتونا مأجورين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزواج لا يصح من دون ولي لما في الحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه الترمذي والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
فإن رفض الولي التزويج لموليته فإن لها الحق في أن تلجأ إلى المحاكم الشرعية لتزويجها منها، ويدل لذلك ما في الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم، وصححه الألباني.
وإن أفضل من ذلك أن تسلم فترتفع عنها ولاية وليها الكافر لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
فإذا أسلمت فيمكن أن يزوجها القاضي أو توكل على نفسها أحداً من علماء المسلمين أو دعاتهم ليزوجها.
والله أعلم.