عنوان الفتوى : حكم قضاء الدين عن الولد الفقير من الزكاة وإعطائه منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز دفع الزكاة للولد علما أنني قمت بتعليمه جامعيا حتى إذا تخرج وبحث عن عمل فلم يوفق في عمل إلا عمل متقطع هنا وهناك وقمت بتزويجه على نفقتي واستئجار شقة له مع تجهيزها وقد استدان من بعض الأصحاب بمعرفتي فهل في هذه الحالة يجوز أن أدفع للدائن أو النفقة عليه وعلى زوجته من الزكاة المستحقة علي. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك دفع زكاة مالك إلى الولد المذكور لأن نفقته قد سقط وجوبها عنك ببلوغه عاقلا قادرا على الكسب، هذا مع اتصافه بصفتين تبرر له الأخذ من الزكاة، وهاتان الصفتان هما: الفقر والغرم، لكن قضاء الدين عنه من الزكاة مشروط بأن يكون قد استدان في أمر مباح؛ بخلاف ما إذا استدان في معصية كشرب خمر ونحو ذلك وراجع الفتوى رقم : 49056،  والفتوى رقم : 51301،

وعليه؛ فيجوز لك صرف زكاة مالك أو بعضها للنفقة على ولدك وزوجته ما دام فقيرا، أو تقضي بها عنه دينه إذا كان قد استدان فيه لأمر مباح.

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب