عنوان الفتوى : لا يلزم الأب الإنفاق على ولده الكبير القادر على الكسب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مسألة وهي أب لديه ابن وهذا الابن متزوج وله أولاد فترك العمل نتيجة ظروف فهل الأب ملزم بالنفقة عليه وزوجته وأولاده ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم الأب الإنفاق على ولده الكبير القادر على الكسب ولا على أولاد ولده لأن نفقتهم لازمة على أبيهم القريب، فلا يلزم الجد أن ينفق عليهم إلا إذا عجز والدهم لمرض ونحوه فيلزم الجد أن ينفق على ولده وولد ولده لا على زوجة الولد فنفقتها على زوجها، فإن عجز فلها أن تنفق على نفسها ولها أن تفسخ بسبب الإعسار بالنفقة وتعود نفقتها على أبيها إن كانت فقيرة غير قادرة على الكسب .

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  رحمه الله تعالى في أسنى المطالب  : تجب النفقة , والكسوة لزوجة أصل – أي أب - تجب نفقته ) ; لأنهما من تمام الإعفاف ( لا ) لزوجة ( فرع ) – أي ولد - إذ لا يلزم الأصل إعفافه  اهـ

وقد سبقت فتاوى ذكرنا فيها متى يلزم الأب الإنفاق على ولده ومتى لا يلزم ومن ذلك الفتاوى بالأرقام التالية  24713، و 25339،  و 35641.

 والله أعلم