عنوان الفتوى : الجمع بين الوكالة والصرف
أنا شاب مسلم بإيطاليا، أشتري من إخوانى الأورو بسعر متفق عليه بالعملة المحلية وأحوله لهم بعد ساعات أو أيام، ولعلمكم أن العملية تتم عن طريق الهاتف والمقابضة الأورو بإيطاليا والعملة المحلية بالبلد الآخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم تحويل مبلغ بعملة الأورو أو غيره من العملات على أن يسلمه البنك أو غيره إلى صاحبه بعملة أخرى لمن تم تحويله له في بلد آخر، فإنه يعتبر وكالة وصرفاً، والوكالة في مثل هذا جائزة، لكن يشترط لصحة عقد الصرف أن يتم التقابض في المجلس، فإذا لم يتم التقابض في المجلس ( وهذا هو المذكور في السؤال) بطل عقد الصرف، وإذا بطل الصرف وجب تسليم المبلغ المحول بنفس العملة التي حول بها، فإذا لم يكن لدى الوكيل نفس جنس تلك العملة أو كانت عنده لكنه تراضى مع المحول إليه على صرفها له بعملة أخرى فلا بأس بذلك بشرط أن يكون بسعر يوم التسليم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وراجع الفتوى رقم: 57053 .
هذا إذا تأخر التسليم عن وقت عقد الصرف، أما إذا تم الصرف عبر الهاتف في نفس وقت العقد فلا بأس بذلك لحصول التقابض المشروط في الصرف.
وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44902 ، 7213 ، 65468 .
والله أعلم.