عنوان الفتوى : حكم صرف عملة بأخرى مع تأخر قبض أحد العوضين
كان معي مبلغ من المال بالعملة الأجنبية وأردت أن أستبدله بالعملة المحلية لاحتياجي له, فعرض على أحد أصدقائي أن يقوم بتغيير هذا المبلغ لي بسعر أعلى من السعر المتعارف عليه في السوق بشرط أن يأخذ مني المبلغ بالعملة الأجنبية ويرده لي بالعملة المحلية بعد أسبوعين وليس في الحال, وفعلا حدث ذلك.وبعدها فكرت أن أستثمر أموالي بهذه الطريقة حيث أغير ما معي من مال بالعملة المحلية إلى العملة الأجنبية بسعر السوق العادي ثم أعطية المال ليغيره لي إلى العملة المحلية مرة أخرى بالسعر المرتفع المتفق علية على أن أنتظر رد المال بعد أسبوعين على حسب الاتفاق, وأكون أنا قد استفدت بفارق سعر تغيير العملة كمكسب لي, وأكرر هذه العملية.بعد فترة قال لي صديقي إنه يأخذ هذه الأموال ويعطيها لشخص آخر يتاجر بهذه الأموال فترة الأسبوعين في مجال قطع غيار السيارات والأدوية ويرد لي المال بجزء من المكسب عن طريق فرق سعر تغيير العملة الأجنبية. فهل هذا يعتبر ربا أم هي صورة شرعية لكسب حلال؟مع علمي بأن سبب أخذ الأموال الأساسي هو التجارة وليس تغيير العملة وأني لست شريكا في التجارة بل أنا متفق معه على سعر ثابت لتغيير العملة بغض النظر عن ربحه أو خسارته، وهو يؤكد لي أن التجارة التي يقوم بها الشخص الآخر الذي يأخذ المال ليتاجر به والذي لا أعرفه أنا هي تجارة حلال وأنا أثق في صديقي ولكن لا أعرف الشخص الآخر . فهل تأكيد صديقي لي بأن التجارة حلال يكفي أم ماذا؟ أو أنني ليس لي علاقة أصلا بنوع التجارة حيث أنني لا أعتبر شريكا. بل هو اتفاق على تغيير عملة.أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة التي حصلت بينك وبين صاحبك ليست شركة ولا قرضا، وإنما هي صرف عملة بعملة أخرى، مع تأخر قبض أحد العوضين، وهذا مما يبطل الصرف، لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم على المتصارفين التقابض في مجلس العقد.
وبناء على هذا، فليس لك عند صاحبك إلا عين المال الذي أعطيته أو مثله من جنسه، فإن تعذر عليه رد العين أو المثل جاز أن يرد القيمة بعملة أخرى، بشرط أن يكون بسعر يوم السداد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5438، 23777، 25027، 54104.
والله أعلم.