عنوان الفتوى: شروط جواز تحويل العملة إلى عملة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي أموال بالجنيه المصري وأرغب بإحضار المبلغ إلى الكويت وتحويله إلى الدينار الكويتي ومن ثم إلى الدولار وبعدها أحولهم إلى الجنيه المصري وإعادتهم إلى وطني ، هل يوجد أي شبهة بالمعاملة، أفيدوني أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت المعاملة كما ذكرت فلا حرج فيها -إن شاء الله تعالى- إذا حصل التقابض الفعلي أو ما في معناه؛ لأنها من الصرف الذي يجوز فيه التفاضل وتحرم فيه النسيئة كما في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
فترسل الدولارات إلى مصر عن طريق الإيداع في الحساب أو الحوالة ونحوها، ويتم صرفها بالجنيهات هناك يدًا بيد.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟