عنوان الفتوى: حكم من اقترض بعملة على أن يرده بعملة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استلفت من أحد الإخوة مبلغاً وقدره 500 دولار لحاجتي الماسة إليه واتفقت معه أن أدخل في حسابه في السعوديه ما يعادله بالريال السعودي هل في ذلك حرج أفيدوني ؟ وجزاكم الله خيراً.....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز هذا القرض؛ لأنه في الحقيقة صرف إلى أجل، حيث أخذت منه عملة بشرط أن تعطيه بها عملة أخرى، وهذا لا يجوز إلا يداً بيد، كما هو مبين في الفتوى رقم:
2310، والفتوى رقم:
18212.
لكن إذا أقرضك على أن ترجع له نفس القرض بغير زيادة وبنفس العملة، ثم عند القضاء أعطيته بدلها عملة أخرى فلا حرج من ذلك؛ لأنه لم يكن مشروطًا من قبل، ولأن العلماء قد نصوا على أن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة