عنوان الفتوى : حكم من اقترض بعملة على أن يرده بعملة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استلفت من أحد الإخوة مبلغاً وقدره 500 دولار لحاجتي الماسة إليه واتفقت معه أن أدخل في حسابه في السعوديه ما يعادله بالريال السعودي هل في ذلك حرج أفيدوني ؟ وجزاكم الله خيراً.....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز هذا القرض؛ لأنه في الحقيقة صرف إلى أجل، حيث أخذت منه عملة بشرط أن تعطيه بها عملة أخرى، وهذا لا يجوز إلا يداً بيد، كما هو مبين في الفتوى رقم:
2310، والفتوى رقم:
18212.
لكن إذا أقرضك على أن ترجع له نفس القرض بغير زيادة وبنفس العملة، ثم عند القضاء أعطيته بدلها عملة أخرى فلا حرج من ذلك؛ لأنه لم يكن مشروطًا من قبل، ولأن العلماء قد نصوا على أن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد.
والله أعلم.