عنوان الفتوى : السفتجة بديل شرعي عند الخوف
بعض التجار يكون لديهم مالية في ليبيا فيقوم أحدهم بتسليم المبلغ عند أحد التجار هناك بعملة البلد ويعطيه التاجر ورقة (ليس شيكا بنكيا) محددا عليها المبلغ لاستلامه من أحد التجار في بلد آخر بعملة غير العملة التي سلم بها المبلغ بزيادة حوالي قرشين فرق عن سعر السوق وذلك يرجع لسببين الأول: خشية مخاطر الطريق. والثاني: رغبة في الحصول على الزيادة المعمول بها وما البديل لتفادي مخاطر الطريق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتبديل العملات هو ما يسمى بالصرف، وشرط جوازه أن يكون يدا بيد، لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وغيره قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نَساء فلا يصلح. فهذا الشرط مفقود في معاملتك هذه، إلا أن يكون التاجر الذي تصطرف معه يعطيك شيكا مصدقا بالعملة الأخرى بدل الورقة، فإن الشيك هو بمثابة قبض العملة المطلوبة حسبما رآه بعض العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصرف الحالَّ يمكن أن يتم عبر الهاتف، وذلك بأن تعطي الصراف مبلغا في ساعة تتفق فيها مع أهلك ليكونوا عند نائب هذا الصراف، فإذا دفعت المال إلى الصراف دفع نائبه إلى أهلك ما يقابله من عملتهم في نفس الوقت، ولعل إحدى هاتين الطريقتين (الشيك أو الاصطراف عبر الهاتف) تؤمن لك ما تريده.
وأما الطريقة التي تقومون بها، فإنها لا تجوز، إلا أنكم لو أبدلتموها بطريقة ما يسمى بالسفتجة لكانت مباحة إن عم الخوف.
والسفتجة كما عرفها العلماء هي: أن يسلف الرجل في بلد مالاً لبعض أهله ويكتب القابض لنائبه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هنالك من ماله ببلده خوف الطريق. والفرق بينها وبين ما تفعلونه هو أن المسلف عندكم يأخذ عملة غير التي أعطى، وذلك صرف، وأما السفتجة، فيأخذ نفس العملة، فهو قرض، وقال فيه اللخمي: إن كان الغالب الهلاك وقطع الطريق، صار ضرورة.
والله أعلم.