عنوان الفتوى : الصلاة بالجبيرة وتحتها دم
إذا وضعت الجبيرة في عضو وتحتها نجاسة مثل دم وغيره ثم توضأت كما يجب مع كل مستلزمات وأحكام الجبيرة، هل أعيد صلاتي بعد حل الجبيرة أم لا؟ إن كان نعم هل أؤديها بنية القضاء أم ماذا، مع ذكر الدليل؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الدم أو القيح تحت الجبيرة لم ينتشر عنها فإنه يعفى عنه ولا تجب الإعادة له، قال في مغني المحتاج: فإذا ظهر دم الفصادة من اللصوق وشق عليه نزعه وجب عليه مسحه ويعفى عن هذا الدم... تقديماً لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام..
ودليل ذلك قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، فمن أتى بما قدر عليه برئت ذمته، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون وجروحهم تثعب دما ولم يؤمروا بإعادة ذلك.
فإذا كان الدم أو القيح تحت الجبيرة لم ينتشر عنها فيجوز المسح على الجبيرة ويعفى عما تحتها، ومن صلى بذلك فصلاته صحيحة ولا تجب عليه إعادتها، وأما إذا انتشر الدم أو القيح عن محل الجبيرة أو ظهر عليها فتجب إزالته ما أمكن فإذا شق غسله مسح وصلي به، ومن قدر على إزالته دون ضرر أو مشقة فتبطل صلاته به وتجب عليه إعادتها، والضابط في ذلك كله هو القدرة والاستطاعة وعدم لحوق الأذى والضرر بالغسل.
وأما اصطلاحات العلماء في الإعادة والقضاء والأداء فإنهم يقولون كل صلاة أديت خارج وقتها فهي قضاء وكل صلاة أديت في وقتها أول مرة فهي أداء، وإن أديت في وقتها وكانت باطلة فأعيدت أثناءه فهي إعادة، وإن أعيدت بعد فواته فهي قضاء، ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة.
والله أعلم.