عنوان الفتوى : صفة مسح الخفين، والقدر المجزئ، وهل يأخذ لهما ماء جديدا؟
ما القدر الذي إذا مسح عليه من الخفين يعتبر مجزئًا؟ وهل يجزئ المسح بالأصابع؟ أم يجب المسح بالأصابع مع باطن الكف؟ وهل يجب أخذ ماء جديد لليدين للمسح؟ أم يكفي المسح بالماء الذي بقي من المسح على الرأس؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 68623، تفصيل مذاهب أهل العلم حول القدر المجزئ مسحه من الخفين.
وبخصوص صفة مسح الخفين: فيجزئ بأي طريقة كانت, وأفضل صفات المسح جاءت مفصلة في فتاوى الشيخ ابن عثيمين كما يلى: وسُئل فضلية الشيخ: عن كيفية المسح على الخفين؟ فأجاب بقوله: كيفية المسح أن يمرَّ يده من أطراف أصابع الرِّجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف فيمر يده من عند أصابع الرِّجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعًا على الرجلين جميعًا، يعني اليد اليمنى تَمسح الرِّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرِّجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تُمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة؛ لقول المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: فمسح عليهما، ولم يقل: بدأ باليمنى، بل قال: مسح عليهما ـ فظاهر السنة هو هذا، نعم، لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها، فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى، وكلتا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له ـ فيما أعلم ـ وإنما العلماء يقولون: يمسح باليد اليمنى على اليمنى، واليد اليسرى على اليسرى، وعلى أي صفة مسح أعلى الخف، فإنه يُجزيء، لكن كلامنا هذا في الأفضل. انتهى.
وبخصوص وجوب أخذ ماء جديد لمسح الخفين, أوإجزاء مسحهما ببلل بقي بعد مسح الرأس, فقد ذكرنا تفصيل خلاف أهل العلم في هذه المسألة, وذلك في الفتوى رقم: 140654.
والله أعلم.