عنوان الفتوى : الشعور بالرطوبة عند المسح على الجورب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكم الشعور بالرطوبة عند المسح على الجورب متوسط الثخانة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الجورب ثخينًا يثبت بنفسه، وأمكن للابسه المشي به، فإنه يجوز المسح عليه عند كثير من أهل العلم، وأما إن كان شفافًا خفيفًا لا يثبت في القدمين، ولا يمكن المشي به، فإنه لا يجوز المسح عليه عند أكثر أهل العلم، كما هو مبين في الفتويين التاليتين: 101492 ، 164641.

وقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين إلى عدم اشتراط أن يكون الجورب أو الشراب ثخينًا أو غليظًا، كما في الفتويين السابقتين.

وأما منع وصول الماء للقدم، فليس شرطا عند الجمهور، وممن صرح بذلك الحنابلة، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات:  وبشرط إمكان مشي عرفًا بممسوح، وهو الرابع، لا كونه يمنع نفوذ الماء ...

وجاء في موسوعة أحكام الطهارة (5/ 221) لدُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ: الشرط السابع: هل يشترط في الخف كونه يمنع وصول الماء إلى الرجل؟ قيل: يشترط، اختاره بعض الحنفية، وهو ظاهر المذهب عند الشافعية. وقيل: لا يشترط، وهو مذهب الجمهور، وهو الراجح. انتهى.

ولا شك أن مجرد الشعور بالرطوبة أخف مما صرحوا به هنا.

وعليه؛، فلا يؤثر في صحة المسح. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم مسح السجين لدى الكفار على الخفين لمدة ثلاثة أيام بلياليها
هل يشرع لمن به جرح أن يضع لصقة ويمسح عليها عند الوضوء
حكم المسح على حمالة الجبيرة، وكيفية قضاء الصلوات إن كان لا يعلم عددها
حكم صلاة من كان يمسح على لاصق على الجرح في الوضوء
صفة مسح الخفين، والقدر المجزئ، وهل يأخذ لهما ماء جديدا؟
من مسح على جوربيه أكثر من يوم وليلة بعد عودته من السفر
هل الصلاة في النعال والجوربين مستحبة أم مباحة؟
حكم مسح السجين لدى الكفار على الخفين لمدة ثلاثة أيام بلياليها
هل يشرع لمن به جرح أن يضع لصقة ويمسح عليها عند الوضوء
حكم المسح على حمالة الجبيرة، وكيفية قضاء الصلوات إن كان لا يعلم عددها
حكم صلاة من كان يمسح على لاصق على الجرح في الوضوء
صفة مسح الخفين، والقدر المجزئ، وهل يأخذ لهما ماء جديدا؟
من مسح على جوربيه أكثر من يوم وليلة بعد عودته من السفر
هل الصلاة في النعال والجوربين مستحبة أم مباحة؟