عنوان الفتوى: لا يجوز نكاح بنات الإخوة من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيله الشيخ أنا أريد الزواج من ابنة خالتي التي تكون أخت أمي ولكن من الأب (يعني أم خالتي ليست هي أم والدتي ولكنهم أخوات من الأب) ولكني أنا رضعت من جدتي (أم والدتي) عند ذلك لا يجوز لي الزواج من بنات أخوالي الذين يكونون إخوان والدتي من أمها وأبيها، لكن

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لك الزواج من بنات إخوة أمك من جهة الأب إن كت رضعت من زوجة أبيهم التي هي جدتك كما في سؤالك إذ أنهن أصبحن بنات إخوتك من الرضاعة لاشتراك الجميع في لبن الفحل، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3619، 7402، 15301.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها