عنوان الفتوى : يحرم على الرجل أن يتزوج خالته من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إن أختا لي من الرضاعة أرضعت مع أولادها ولدا ، كبر هذا الولد وتزوجته وأنجبت منه 6 أبناء ولم يكن لدينا علم بهذا الرضاع علما بأن هذه الأخت (من الرضاعة ) رضعت مع أخ لي غير شقيق من زوجة أبي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن كان إرضاع أختك من الرضاعة لهذا الرجل الذي صار زوجاً لك ثابتاً محققاً فإنه ‏يجب عليه أن يفارقك، إذ أنك خالته من الرضاعة.‏
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت حمزة رضي الله تعالى عنهما. "لا ‏تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة" .
وننبه السائلة ‏إلى أمرين:‏
الأول : أن ارتضاع هذه المرأة من زوجة أبيها كاف في صيرورتها أختاً لها من الرضاعة لأن ‏اللبن لبن أبيها، فقد صارت السائلة خالة لزوجها.
الثاني: أنه لا إثم ولا حدَّ عليها ولا على ‏ذلك الرجل مادام الأمر غائباً عن علمهما، وأولادهما ملحقون بأبيهما شرعاً يرثونه ‏ويرثهم، وتجري عليهم جميع أحكام البنوة.‏
والله أعلم.‏